الصفحة 237
تعالى ناقضا للغرض واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، والثالث يستلزم خرق الاجماع، وأما بطلان الأخير فظاهر من ذلك أيضا.

التاسع والعشرون: كلما كان نقض الله تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون الإمام معصوما، لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن المراد من الإمام التقريب إلى الطاعة وعدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه، فيلزم إمكان نقض الله تعالى الغرض إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم، وأما حقية المقدم فلما بين في علم الكلام.

الثلاثون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا أو الاغراء بالجهل من الله تعالى أو يكون العبث جائزا على الله تعالى مانعة الخلو والكل سوى الأول باطل فتعين ثبوت الأول أما صدق المنفصلة فلأنه إما أن يكون الإمام معصوما أو لا وعلى الثاني يكون الإمام جائز الخطأ فجاز أن يدعو إلى المعصية، ولا يقرب إلى الطاعة فينتفي كونه لطفا ووجه الحاجة إليه فأما أن يبقي إمامته، فتكون عبثا فيجوز العبث على الله تعالى، وإن لم تبق إمامته فأما أن يكون المكلف مكلفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه فيكون تكليفا بما لا يطاق وهو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق، وإن لم يكن مكلفا بمعرفة ذلك فيكون الله تعالى مغريا بالجهل لأن الأمر باتباعه دائما مع عدم وجوبه في بعض الأوقات يكون إغراء بالجهل، وأما بطلان الكل غير الأول فقد تقرر في علم الكلام.

الحادي والثلاثون: كلما وجب نصب الإمام كان واجبا في نفس الأمر بالضرورة لأن الوجوب هنا إما على الله أو على كل الأمة وعلى كل واحد من التقديرين، فخلافه محال وكلما كان الإمام غير معصوم أمكن انتفاء وجه الوجوب دائما، وكلما أمكن انتفاء الوجوب دائما، فكلما وجب نصب الإمام فأحد الأمرين لازم إما كونه معصوما بالضرورة، أو إمكان صدق قولنا لا يجب نصب الإمام حين وجب نصبه لأنه على تقدير وجوب نصب الإمام، إما أن يكون معصوما أو لا، والثاني يستلزم إمكان انتفاء وجه الوجوب المستلزم لامكان انتفاء الوجوب وعدم الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم انتفاء

الصفحة 238
الخلو عنه وعن اللازم لكن صدق الثاني على تقدير صدق وجوب نصب الإمام محال لأنه الوقتية المطلقة، والوقتية الممكنة متناقضتان، ولأن حين وجوب نصبه يستحيل أن يصدق إمكان عدم نصبه فتعين على هذا التقدير صدق الأول فيكون معصوما بالضرورة وهو المطلوب.

الثاني والثلاثون: كلما لم تكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجه الوجوب في كل وقت، وكلما أمكن انتفاء الوجوب لاستحالة وجوب المعلول مع إمكان العلة ينتج كلما لم يكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجوب نصب الإمام فقد ظهر أن وجوب الإمام لا يجامع عدم وجوب نصب العصمة لأن الأول ملزوم لوجوب النصب والثاني يستلزم إمكان عدمه وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والأول ثابت فينتفي الثاني.

الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقربا إلى المعصية ومبعدا عن الطاعة، فكان نصبه مفسدة حين وجوب نصبه، وكلما كان نصب الإمام واجبا كان مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة ما دام واجبا وإلا لانتفت فائدة الوجوب، فيكون الوجوب عبثا ويلزم من هاتين المقدمتين مع استثناء عين مقدميهما اجتماع النقيضين.

الرابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن الفرق بين الصادق والكاذب لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما أمكن أن يقرب إلى المعصية ويأمر بها وينهي عن الطاعة، فأما أن يبقي إماما على هذا التقدير فتجب طاعته أولا، والأول محال لأن الإمام لضد ذلك والثاني إذا بقي على دعواه وحكمه وإلا طريق للمكلف إلى العلم به فيمتنع الفرق بين الصادق والكاذب في دعوى الإمامة، لكن ذلك محال، فعدم عصمة الإمام محال.

الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف هل طاعته مقربة إلى طاعة مبعدة عن المعصية، أو طاعته مقربة إلى المعصية مبعدة عن الطاعة إذ إمامته لا تمنع من ذلك لأنه غير معصوم حينئذ ولا طريق

الصفحة 239
حينئذ له إلى معرفة ذلك وهذا أعظم المنفرات عن اتباعه فيكون نصب غير معصوم نقضا للعرض.

السادس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف أن اتباعه مصلحة له أو مفسدة ولا طريق له إلى العلم إذ لا طريق إلا الإمامة ومعها يجوز كونه مفسدة، ومع هذا يستحيل اتباع المكلف له وتكليف المشاق فتنتفي فائدته.

السابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لامتنع الوثوق بوعده ووعيده وأمره ونهيه وصحة كلامه وذلك من أعظم المنفرات عن اتباعه فلا فائدة في نصبه.

الثامن والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان وجوب اتباعه إما للعلم بتقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية أو للظن أو لإمكان ذلك، والثالث محال وإلا لساوى غيره، وكان يجب أن كل أحد يتبع غيره مع إمكان ذلك، والثاني محال وإلا لساوى غيره من المجتهدين فكان تعيينه ترجحيا بلا مرجح فتعين الأول وإنما يعلم ذلك بامتناع النقيض فهو معصوم.

التاسع والثلاثون: دائما إما أن يكون إمام معصوما أو يمكن أن يجب المعصية حال كونها معصية على تقدير كونها مفسدة وانتفاء وجوه الحسن فيها واجتماع وجوه المفاسد أو لم يكن الفرق بين ما يجب اتباعه فيه وبين ما لا يجب اتباعه فيه مانعة خلو لأنه إذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية على هذا التقدير المذكور فيها فإن وجبت لزم الثاني وإن لم يجب مع أنه الحافظ للشرع وهو المميز بين الحلال والحرام لزم الثالث إذ مجرد قوله يمكن معه أن يكون معصية، فلا يحصل العلم به، لكن القسمين الأخيرين بإطلاق قطعا، فتعين الأول وهو المطلوب.

الأربعون: نصب غير المعصوم ضلال، وكل ضلال يستحيل وقوعه من الله تعالى أو من إجماع الأمة، فيستحيل نصب غير المعصوم من الله تعالى أو من إجماع الأمة وكل من لا يكون نصبه من الله تعالى ولا من إجماع الأمة

الصفحة 240
لا يكون إماما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح واجتماع النقيضين وانتفاء الفائدة فيه ووقوع المفاسد أما الأولى فلأن نصب الإمام إنما هو للتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية والتقريب والتبعيد إنما هو سبب ذلك أمره بالطاعة وإلزامه بها ونهيه عن المعصية وتجرده عنها وذلك من غير المعصوم ممكن لا واجب، فلو كان غير المعصوم إماما لكان قد جعل الامكان علة في الوجود لكن الامكان لا يصلح للعلية لما ثبت في علم الكلام فنصب غير المعصوم يستلزم جعل ما ليس بعلة علة وهذا ضلال وأما المقدمة الثانية فظاهرة.

الحادي والأربعون: لو كان إمكان التقريب كافيا لكان إمكان التقرب في نفس المكلف كافيا لتساوي الامكانين والاحتمالين وزيادة احتمال الكذب في الغير ولو كان كافيا لكان نصب الإمام وإيجاب طاعته خاليا عن لطف فيكون محالا لأنه إنما وجب لكونه لطفا.

الثاني والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يتساوى الواجب وعدمه في الوجه المقتضي للوجوب أو إيجاب شئ لا فائدة فيه أصلا لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن إمكان التقريب لو كان كافيا لكان إمكان القرب كافيا فتساوي نصب الإمام وعدمه في وجه الوجوب، وأما أن يكون إيجابه لا للتقريب ولا غيره إجماعا فيلزم إيجاب شئ لا لفائدة، وأما بطلان التالي، فقد ظهر في علم الكلام.

الثالث والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يمكن الترجيح بلا مرجح أو يكون كل واحد من الناس إماما برأسه إما على سبيل البدل أو الجمع مانعة خلو لأنه إذا لم يكن معصوما كان نسبة التقريب إليه بالامكان لاحتمال النقيض فلو كفى والامكان متحقق في كل واحد فإن ثبت إمامته من دون كل الناس مع تساويهم في وجه الوجوب لزم الترجيح بلا مرجح أو أن يكون كل واحد إماما إما على البدل أو على الجمع وبيان بطلان التالي ظاهر أما الأول فضروري، وأما الثاني والثالث فضروري أيضا ولاستلزامه خرق الاجماع بل بطلانهما ضروري أيضا لا يقال الإمامة من فعل الله تعالى عندكم والله قادر على كل مقدور والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد

الصفحة 241
مقدوراته لا لمرجح فكيف يمكنكم الحكم باستحالة الترجيح بلا مرجح هنا ثم هذا سؤال وارد على كل تقدير إذ كل من اختاره من الأمة للإمامة يرد هذا السؤال عليه فيكون باطلا لأنه لا بد من واحد، لأنا نقول أفعاله تعالى على قسمين:

أحدهما: غير الأحكام الخمسة.

وثانيهما: الأحكام الخمسة.

فالأول: يجوز منه الترجيح بلا مرجح فيه لتخصيص وقت خلقه بقدرته به وأما الثاني فلا يجوز فيه الايجاب والتحريم بغير وجوه تقتضيه وإلا لكان ظلما وقد تقرر ذلك في علم الكلام، وأما قوله سؤال باطل لأنه يرد على كل تقدير، قلنا بل هو سؤال حق لأنه وارد على كل تقدير.

الرابع والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الوجوب شرعيا محضا كما تقوله الأشاعرة أو اقتضاء العلة التامة بمعلولها في صورة دون أخرى مانعة خلو لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا وجب نصب الإمام فلا يخلو أما أن يجب لغرض أولا والثاني يستحيل في الوجوب العقلي لأنه إما أن يجب لذاته أو لغيره أو كلاهما عبث ومحال أن لا يشتمل على غاية وغرض وإلا لكان عبثا، وهذا الوجوب له غاية غير الفعل إجماعا من مثبتي الغاية، وإنما يتحقق على قول الأشاعرة إن الوجوب شرعي محض، فثبت الأول من المنفصلة والأول فليس إلا التقريب والتبعيد وما يوصل إليهما وما يتوقفان عليه إجماعا، فلو كان غير معصوم لكان كون ذلك بالقوة المحضة كافيا لكن الكل يتشارك في ذلك وهذا هو العلة التامة في الوجوب فيلزم أحد الأمرين أما تحقق الإمامة لكل واحد واحدا، ووجود العلة التامة مع تخلف معلولها عنها، وأما بطلان التالي فلما بين في علم الكلام من أن الحسن والقبح عقليان واستحالة تخلف المعلول من علته التامة.

الخامس والأربعون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يعين الله تعالى لوجوب أحد المتساويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه أو

الصفحة 242
التخيير بين واجب وغيره مع تساويهما في الوجه مانعة خلو لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة، إن الوجه حينئذ إمكان التقريب وليس يختص به الإمام بل يساويه غيره فيه، فأما أن يجب طاعته عينا، فيلزم إيجاب أحد المتسويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه، وإن خير بينه وبين طاعة غيره من الخلو لزم التخيير بين الواجب وغير الواجب وهو باطل لما بين في علم الكلام فإن عدم إيجاب طاعته محال وإلا لخرج عن الإمامة.

السادس والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يكن إماما على تقدير إمامته والتالي باطل لاستلزامه اجتماع النقيضين، فالمقدم مثله بيان الملازمة استحالة الترجيح بلا مرجح، فلا يوجب طاعته عينا ولا طاعة الكل إجماعا، فتعين أن لا يوجب طاعته البتة فلا يكون إماما قطعا.

السابع والأربعون: كل واجب عينا فإما لذاته أو لمصلحة لا تحصل إلا منه والإمامة ليست من الأول إجماعا فهي من الثاني وكلما كان كذلك موجبا للمصلحة مع قبول المكلف إذ لو بقيت ممكنة معها لم يكن لها بد من السبب، والسبب ما لم يوجب لم يوجد، فإما غيره فهو خلاف التقدير أو لا لسبب فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر وهو محال ولا مصلحة في الإمامة إلا التقريب والتبعيد إجماعا، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول المكلف ومع عدم العصمة لا يكون موجبا، بل يكون معه ممكنا هذا خلف فتصدق معنا مقدمتان كل إمام مع قبول المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ولا شئ من غير المعصوم مع قبول المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.

الثامن والأربعون: كلما وجب لكونه لطفا وجب تحقق اللطف عنده وكلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب تحقق اللطف عنده ويلزم ذلك صدق دائما، إما أن يجب الإمام لا لكونه لطفا أو يكون معصوما أو لا يجب نصب الإمام وصدق هذه المنفصلة مانعة خلو ظاهر لكن الكل سوى الثاني باطل فتعين عصمته.


الصفحة 243
التاسع والأربعون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يكن علة الحاجة إلى المؤثر هو الامكان والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الامام إذا لم يكن معصوما كان التقريب والتبعيد بالنسبة إليه ممكنا لا يؤثر فيه إلا الإمام، وإلا لم يجب بعينه لكن لا يجب للإمام إمام وإلا تسلسل وهو محال ومعه فالكل يتساوون في علة الحاجة فيلزم إمام آخر خارج والخارج عن كل الأئمة غير المعصومين مع كونه إمام يكون معصوما، فيكون إثبات أولئك عبثا هذا خلف، فيكون الامكان متحققا ولا حاجة فلا يكون علة الحاجة هي الامكان وهو المطلوب، فأما بطلان التالي، فظاهر في علم الكلام فينتفي الأول وهو المطلوب.

الخمسون: إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون علة الحاجة الامكان مانعة جمع لأن كل منفصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض التالي، لكن الثاني ثابت لما بين في علم الكلام فينتفي الأول.

الحادي والخمسون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا تكون علة الحاجة الامكان مانعة الخلو، لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقيض وعين التالي، لكن الثاني منتف فتعين الأول وهو المطلوب.

الثاني والخمسون: كل ما يجب لكونه لطفا فإما أن تكون لطفيته حاصلة له بالامكان أو بالوجوب والأول غير كاف فإن الفعل لا يجب لإمكان كونه لطفا بل لأنه لطف بالفعل، والإمام إنما يجب لكونه لطفا، فمحال أن يكون له الامكان المحض بل بالوجوب وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.

الثالث والخمسون: نسبة اللطف إلى الإمام أما بالوجوب أو بالامكان أو بالامتناع، والثالث محال وإلا امتنع وجوبه، والثاني يستلزم عدم وجوبه لأنه لا يكفي في وجه الوجوب ثبوته للفعل بالامكان، والأول هو المطلوب إذ غير المعصوم جاز أن يكون مقربا إلى المعصية، فلا يكون لطفا.

الرابع والخمسون: هنا مقدمات:


الصفحة 244
الأولى: إنما وجب الإمام لكونه لطفا.

الثانية: وجه الوجوب متى انتفى الوجوب إذ المعلول يستحيل بقاؤه مع عدم العلة.

الثالثة: الضرورية والدائمة ملازمتان لما ثبت في المنطق الآلي إذا تقرر ذلك فنقول إما أن يكون الإمام لطفا دائما أوليس بلطف دائما أو يكون لطفا في وقت دون آخر، والثاني يستلزم نفي وجوبه، والثالث يستلزم كونه إماما في وقت دون وقت آخر، ووجوب اتباعه في وقت دون آخر، وهو محال لما تقدم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق أو انتفاء فائدته، فتعين الأول وكل دائم ضروري لما تقدم في المقدمة الثالثة، وإنما يكون ضروريا إذا كان معصوما وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما فدائما أما أن يكون ليس بإمام دائما أو في وقت دون آخر مانعة خلو لأنه إن كان هو مقربا مبعدا لو أطاعه المكلفون فيكون معصوما لما تقدم وإن لم يكن كذلك، فإما دائما أو في وقت فيخرج عن الإمامة إما دائما أو في وقت، لكن التالي باطل لما تقدم فالمقدم مثله.

السادس والخمسون: كلما يكن الإمام معصوما لم يجزم المكلف بكونه مقربا أو لطفا له بل يجوز ذلك، ويجوز أن يكون مفسدة له، ومتى كان كذلك حصل له نفرة عن اتباعه ولم يحصل له داع، فينتفي فائدة نصبه، فيلزم نقض الغرض.

السابع والخمسون: اتباع غير المعصوم جاز أن يكون مهلكا مضرا والاحتراز عن الضرر المتوقع واجب، فكلما كان الإمام غير معصوم وجب ترك اتباعه وطاعته، وكلما كان كذلك انتفت فائدته ولزم التناقض، فكلما كان الإمام غير المعصوم انتفت فائدته ولزم التناقض، لكن التالي باطل قطعا فكذلك المقدم.


الصفحة 245
الثامن والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما كان اتباعه ارتكابا للضرر المظنون وكل إمام اتباعه دفع للضرر المظنون، فلو كان الإمام غير معصوم كان اتباعه دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون وترك اتباعه يكون أيضا دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون فيكون كل من اتباعه، وترك اتباعه مستلزما للنقيضين وإنما قلنا إن اتباعه ارتكاب للضرر المظنون فلأن القوة الشهوية في الأغلب غالبة على القوة العقلية في غير المعصوم واقتضاؤها ترك الواجبات وفعل المعاصي لأن ميل القوة البشرية إلى ترك المكلفات وفعل الملاذ التي هي المعاصي وإنما قلنا إن كل إمام يجب أن يكون اتباعه دفعا للضرر المظنون، فلأنه مرشد إلى الصواب ولأنه فائدته واستلزام تركه لهما ظاهر.

التاسع والخمسون: كلما كان الإمام غير معصوم كان اتباعه فيما لا يعلم المكلف صحته وفساده حراما لكن التالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن اتباعه حينئذ يشمل على ضرر مظنون فيكون حراما.

الستون: الإمام أما أن يجزم المكلف بأن اتباعه لطف أو مفسدة أولا يجزم بواحد منهما، بل يجوز كليهما، والثاني والثالث يستلزمان انتفاء فائدة نصبه فتعين الأول وإنما يكون على تقدير العصمة.

الحادي والستون: أما أن يجزم المكلف بأن الإمام يدعو إلى الهدى أو إلى الضلال أو يجوز كليهما، والثاني والثالث يقتضيان حصول الداعي للمكلف إلى ترك اتباعه وإلى مخالفته وعدم الالتفات إليه وهو يناقض في نصبه فتعين الأول وإنما يلزم ذلك عن تقدير العصمة.

الثاني والستون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى بالدليل عقلا لكن التالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة أن إمكان وجود الشئ إما كان في الجزم به أو لا، والأول يستلزم أن يكتفي بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به فلا يحتاج إلى الدليل، والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلا إذا كان معصوما.


الصفحة 246
الثالث والستون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الجزم بلطفيته أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه لكن التالي باطل لأنه من باب الأغلاط فكذا المقدم الملازمة ظاهرة، فإن عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية وعكسه.

الرابع والستون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما أما أن يمكن وجوب المعصية بمجرد اختيار عاص لها أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالى على المكلف والتالي بقسميه باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة، إن غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية فإن وجبت لزم الأول وإلا لزم التالي لأن المكلف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به وإلا انتفت فائدته، ويجب عليه فعل ما أمره به. وأما بطلان التالي فالأول ظاهر بأن المعصية يستحيل وجوبها باختيار عاص ضرورة، والثاني يستلزم الجهل.

الخامس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه بالامكان العام، أما صدق الأولى فظاهر وأما صدق الثانية فلأنه يمكن أن يأمر بالمعصية، فإن اعتقد وجوبها لزم مع ارتكاب المعصية الجهل المركب وإلا لزم من عدم الإمام جواز ارتكاب المعصية ومن وجوده إمكان ارتكابها مع الجهل المركب والغاية من الإمام البعد عن إمكان فعل المعصية ونصبه حينئذ يلزمه إمكان فعلها مع الجهل المركب، ويلزم من صدق هاتين القضيتين كلما كان الإمام غير معصوم كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة وكلما كان الإمام غير معصوم كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه فيكون مقدم هذه القضية مستلزما للنقيضين وكلما كان كذلك كان صدقه محالا بالضرورة وإلا لزم إمكان اجتماع النقيضين وهو محال وكلما كان عدم العصمة محالا كانت العصمة واجبة وهو المطلوب وصورة القياس فيه أن نجعل مقدم الثانية مقدما ومقدم الأولى تاليا وتصديق الملازمة بينهما وإلا لصدق قولنا قد لا يكون إذا لم يكن الإمام معصوما لا يجب نصبه، لكن الإمام غير معصوم دائما،

الصفحة 247
لأن القائل بعدم العصمة قائل بجواز خطأه، وهذا الجواز لا يختص وقت دون آخر بل دائما فيلزم أن لا يجب نصبه في الجملة وهو باطل إجماعا لزم من فرض صدق هذه القضية، وإذا لزم من فرض صدقها المحال كان صدقها محالا فيكون نقيضها.

السادس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان حصول الغاية منه لو أطاعه المكلف واجبا وكلما كان الإمام غير معصوم لم يكن حصول الغاية منه أو إطاعة المكلف واجبا واللازم منهما كلما كان نصب الإمام واجبا كان وليس غير معصوم لكن المقدم حق دائما، فكذا التالي فيكون معصوما.

السابع والستون:

لا شئ من الإمام نصبه عبث بالضرورة، وكل غير معصوم نصبه عبث بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة ويلزمه كل إمام معصوم بالضرورة وهو المطلوب أما الصغرى فظاهرة إذ يستحيل العبث على الله عز وجل أو على الاجماع لأنه ضلال، أما الكبرى فلأنه يمكن عدم تقريبه من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وكلما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة وأما الانتاج فلما بينا في المنطق من أن الحق إن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية لثبوت الضرورة للضرورة بالضرورة وانتفائها عن الأخرى بالضرورة فيرجع القياس إلى الضروريتين، وأما لازم النتيجة، فلأنا قد بينا في المنطق أن السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع لكن هنا الموضوع موجود.

الثامن والستون: كلما كان الإمام مظهرا للشريعة، وكاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به، وإذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية، فإما أن يجب ويحرم وهو محال فيكون التكليف بالمحال واقعا أو لا يجب طاعته وهو خلاف التقدير أو يخرج من كونها معصية بأمره، فيكون جاعلا للأحكام كاشفا وهو خلاف التقدير وأما حقية المقدم فاجماعية.


الصفحة 248
التاسع والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلف مقربا له من الطاعة ومبعدا له عن المعصية بالضرورة، وكلما كان طاعة المكلف له مصلحة للمكلف دائما ومقربا من الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة كان معصوما ينتج كلما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة، لكن المقدم حق بالتالي مثله والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.

السبعون: إنما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف، ولكما وجب على الله تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه وبدونه لا يحسن التكليف وكلما كان كذلك فأما أن يتوقف فائدته على فعل من أفعال المكلف أولا فإن كان الأول وجب على الله تعالى إيجابه على المكلف فإذا فعل المكلف تم اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة، وإن كان الثاني تم اللطف وحسن الملطوف فيه وكلما لم يفعل الله تعالى أو من يتعلق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل انتفى التكليف بالفعل على المكلف إذا تقرر ذلك فنقول: ما يتوقف عليه حصول الغاية من لطف الإمام الذي من فعل المكلف هو طاعته له في جميع الأوامر والنواهي، فنقول: إذا فعل المكلف ذلك وبذل الطاعة، فإما أن يتم، لطفية الإمام بالضرورة أولا، والأول يستلزم العصمة، وإلا لم يمكن القطع بتمام لطفية الإمام وإن كان الثاني فيكون عدم اللطف الموقوف عليه الفعل من الله تعالى، أو من الإمام، فينتفي تكليف المكلف بالفعل بحيث لا يبقى مكلفا بالفعل، فلو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يخرج المكلف عن التكليف بالفعل مع حصول الأمر الظاهر وعدم علم المكلف بخروجه عنه، وهذا هو بعينه تكليف ما لا يطاق.

الحادي والسبعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يبق للمكلف وثوق ببقاء تكليفه بالواجبات الشرعية ولا طريق له إلى الجزم لأنه ليس لهذا الأمر إلا الإمام وأخبار الإمام ومعهما يحتمل عدم بقائه مكلفا بالفعل وجاز خروجه عنه وزواله وإذا لم يبق له وثوق ببقاء التكليف وجوز أن يكون مكلفا كان من الطاعة أبعد فإن التكليف فيه كلفة ومشقة وميل البشر إلى تركه وارتكاب

الصفحة 249
المعاصي فيكون مفسدة نصبه أكثر من مفسدة تركه.

الثاني والسبعون: الإمام إنما نصب لتأكيد التكليف ولتمامه ومن نصب غير المعصوم قد يحصل زواله فلا يصح للإمامة.

الثالث والسبعون: الإمام لإتيان المكلف بالفعل المكلف به، ومن نصب الإمام غير المعصوم يحصل الخلل في نفس التكليف، فيحصل إخلال المكلف بالفعل وهذا يناقض الغاية.

الرابع والسبعون: نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلف التي من فعله تعالى غير الإمام ونصب الإمام غير المعصوم قد ينفي التكليف كما بينا فلا تكون الإمامة بعد استجماع الشرائط التي من فعله، لا يقال: هذا إنما يرد على قول من يجعل الإمامة من فعله تعالى، أما إذا جعلت الأمة من فعل المكلفين فلا، وقد بينا في الكلام بطلان الأول وصحة الثاني لأنا نقول: قد بينا في كتبنا الكلامية بطلان الثاني وصحة الأول، ثم تعين الدليل على وجه يعم فنقول الإمامة بعد التكليف فلا تصلح أن تكون نافية له وإلا لما كانت بعده.

الخامس والسبعون: غاية الإمام فعل المكلف به وغاية الشئ يستحيل أن تكون سببا في ضدها لكن نصب الإمام غير المعصوم قد يكون سببا في زوال أصل التكليف فيبطل الفعل المكلف به فيكون سببا في ضدها.

السادس والسبعون: الإمام لتحصيل الثواب المستحق بالتكليف ونصب الإمام غير المعصوم قد يزيل التكليف فلا يبقى الثواب المستحق.

السابع والسبعون: كل إمام لإتمام التكليف بالضرورة ولا شئ من الإمام غير المعصوم لإتمام التكليف بالامكان، ينتج، لا شئ من الإمام بغير معصوم.

الثامن والسبعون: كل ذي غاية فإنه يستحيل أن يكون سببا في ضدها والإمام

الصفحة 250
غايته تكميل التكليف بفعل المكلف ما كلف به، وغير المعصوم قد يكون سببا في ضد ذلك، كما بينا فيستحيل أن يكون إماما.

التاسع والسبعون: كلما كان الإمام واجبا كان الإمام مقربا للتكليف ومظهرا لأثره على تقدير إطاعة المكلف له، وكلما كان الإمام غير معصوم، فقد لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره ويلزمهما قد يكون إذا كان الإمام واجبا لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره، وهو يناقض الأولى.

الثمانون: لا شئ من الإمام بمزيل للتكليف لعدم فعل المكلف به بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

الحادي والثمانون: الإمام تابع للتكليف، وإنما هو لأجله وكلما زال لم يجب فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله.

الثاني والثمانون، كل إمام فإن المكلف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه بالضرورة، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام المكلف إذا أطاعه لم يكن كذلك بالامكان العام فيجتمع النقيضان والمحال نشأ من عدم العصمة.

الثالث والثمانون: كل إمام فإنه منشأ المصلحة للمكلف في الدين بالضرورة فلو كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون منشأ للمفسدة فيجتمع النقيضان وهو محال، والمقدمتان ظاهرتان.

الرابع والثمانون: لا شئ من الإمام بآمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالضرورة وكل غير معصوم آمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالامكان العام فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

الخامس والثمانون: يستحيل من الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون سببا للضد مقربا إلى الضد وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضد الفعل

الصفحة 251
المكلف به فيستحيل أن يجعل له الله تعالى سببا له.

السادس والثمانون: الإمام أما حامل المكلف على الطاعة ومانع له عن المعصية أو مكفوف اليد لعدم طاعة المكلفين وقلة الناصر مانعة خلو، وإلا لم يكن له فائدة فلو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يخلو عن الحالين.

السابع والثمانون: إنما وجب الإمام لكونه لطفا في التكليف مقربا إلى الطاعة مبعدا عن المعصية فيستحيل أن يكون بضد ذلك، وكل غير معصوم لا يستحيل أن يكون بضد ذلك، فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم.

الثامن والثمانون: كلما كان الإمام غير معصوم لم ينتف حجة المكلف على الله تعالى لأن الإمام إنما وجب لكونه لطفا يتوقف عليه فعل التكليف حتى يقرب المكلف إلى الفعل المكلف به، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن لا يتحقق ذلك اللطف بل يمكن أن يبعد عن الطاعة، فإما أن يقع هذا الغرض بالفعل أو لا يقع فإن وقع فحجة المكلف ظاهرة ليس فيها لبس إذ لم يحسن التكليف إلا مع ذلك اللطف فإذا لم يفعل ذلك اللطف لم يجب على المكلف فعل ما كلف به، وإلا كان الله تعالى مرتكبا للقبيح - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإن لم يتحقق كان الامكان متحققا فلم يجزم المكلف بوقوع شرط التكليف فلا يجزم بالتكليف له ولا طريق له إلا بنفي هذا الاحتمال ولا ينتفي إلا بعصمة الإمام، فإذا لم يتحقق لم ينتف وأيضا فإن الإمام إذا جاز أن يدعو إلى المعصية وجاز أن يكون ضدا لذلك اللطف اشتمل اتباعه على ضرر مظنون، وقد أمر بدفع الضرر المظنون فله في ترك اتباعه عذر لكن التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

التاسع. والثمانون: كلما كان لازم إمامة غير المعصوم منتفيا كان إمامة غير المعصوم منتفية لكن المقدم حق فالتالي مثله، أما الملازمة فظاهرة إذ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم وأما انتفاء اللازم فلأن إمامة غير المعصوم تستلزم التكليف بارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين محال بيان استلزامها ذلك إن اتباع غير المعصوم وطاعته ارتكاب الضرر المظنون كما بينا وترك اتباعه

الصفحة 252
وترك طاعته كذلك والاحتراز عن الضرر المظنون واجب، فيجب ترك اتباعه وترك طاعته.

التسعون: دائما إما أن يكون إمامة غير المعصوم منتفية أو تكون ثابتة مع انتفاء لازمها مانعة خلو، لكن الثاني محال فثبت الأول بيان صدق المنفصلة إن إمامة غير المعصوم تستلزم وجوب اتباع غير المعصوم وتحريمه لأنه يشتمل على ضرر مظنون وفعل ما يشتمل على ضرر مظنون حرام وترك اتباعه حرام للإمامة وواجب لتحريم اتباعه، وهذا اللازم منتف لأنه جمع بين النقيضين، فإما أن يكون إمامة غير المعصوم ثابتة أو لا يخلو الحال منهما، فإن كانت ثابتة ولازمها منتف على كل تقدير لزم الأمر الثاني وإن كانت منتفية لزم الأول، وأما استحالة الثاني فظاهرة إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.

الحادي والتسعون: الإمام شرط للتكليف وسبب ما في فعل المكلف به وإلا لما وجب فيستحيل أن يكون مانعا وغير المعصوم يمكن أن يكون مانعا فمحال أن يكون الإمام غير معصوم.

الثاني والتسعون: الإمام مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية وعلة الاستعداد للشئ بالذات وعلة البعد عنه أو الاستعداد لضده بالذات متنافيان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بأن يكون معد الشئ بالذات ومبعدا عنه أو معدا بضده في الحال وعدم العصمة معد لتحصيل المعاصي وعدم الطاعات مع الشهوة والنفرة فلا يمكن أن يجتمع مع الإمامة المعدة لضدها بالذات مع طاعة المكلف فلا يمكن إمامة غير المعصوم.

الثالث والتسعون: الإمامة لمنع عدم العصمة مع قبول المكلف أوامره ونواهيه، وهذا الشرط لا يكون شرطا في الإمام نفسه لأنه ليس له إمام آخر حتى يقال يقبل أوامر الإمام ونواهيه ولا يتحقق امتثال الإنسان لأوامر نفسه ونواهيه لأن الآمر والمأمور متغايران ولا يمكن أن يقال الشرط امتثاله لأوامر الله تعالى واختيار للطاعة، وإلا لكان خاليا عن اللطف، فتكون مانعة من عدم العصمة في حق الإمام مطلقا، ويستحيل تحقق الشئ مع المانع له أو علة

الصفحة 253
عدمه، فيستحيل اجتماع عدم العصمة مع تحقق الإمامة في محل واحد وهو المطلوب، وإنما قلنا إن الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقا، لأن الإمامة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية لكل مكلف وإلا لم يجب بالمعصية بالنسبة إلى كل طاعة وكل معصية في كل وقت.

الرابع والتسعون: دائما أما أن يكون الشئ أو المانع منه، وعلة عدمه متحققتين في محل واحد في وقت واحد أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو، لأن الإمامة مانعة من عدم العصمة: فإما أن يكون الإمام معصوما أو لا، وكلما لم يكن الإمام معصوما اجتمع الشئ مع مانعه وعلة عدمه وامتناع الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم امتناع الخلو عن الشئ واللازم، لكن الأول منتف قطعا ومما ينبه عليه أنه لولا انتفاؤه لزم أحد الأمرين، أما كون المانع ليس بمانع أو كون الشئ الواحد ثابتا منتفيا وكلاهما محال فثبت الثاني وهو المطلوب.

الخامس والتسعون: دائما إما أن يكون الإمام ليس بمعصوم أو يستحيل اجتماع الشئ مع المانع من وجوده وعلة عدمه مانعة جمع إذ الإمامة مانعة من عدم العصمة ويستلزم العلة في عدم العصمة أو تكون هي علة فيه، فلو كان الإمام غير معصوم لم يجتمع هذان الحكمان، والثاني ثابت قطعا فينتفي الأول.

السادس والتسعون: كل ناصب لغير المعصوم إماما مخطئ، والله تعالى أوكل الأمة يستحيل أن يكون مخطأ، ينتج ناصب غير المعصوم إماما يستحيل أن يكون الله تعالى وأن يكون كل الأمة وكل من لا ينصبه الله تعالى، ولا كل الأمة يستحيل أن يكون إماما، فغير المعصوم يستحيل أن يكون إماما، بيان الأولى إن إمامة غير المعصوم تستلزم اجتماع الشئ مع مانعه أو علة عدمه لما تقدم، وأما الكبرى فظاهرة، وأما الثالثة فلأن ناصب الإمام ليس إلا النص أو الاجماع.

السابع والتسعون: ناصب الإمام غير المعصوم إما أن يمكن أن يجعل

الصفحة 254
سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا للضد أو يمكن بأن يكون مغريا بالجهل أو يكون مكلفا بما لا يطاق والكل خطأ وهو على الله تعالى وعلى كل الأمة محال أما الملازمة فلأن غير المعصوم يمكن أن يدعو إلى المعصية، فأما أن يبقى إماما مقربا مبعدا فيكون قد جعل سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا في الضد وأما أن لا يبقى إماما مع أنه نص عليه ونصبه ولم يعزله فيكون مغريا بالقبيح، وأما أن يكلف المكلف بعدم قبوله قوله وعدم الالتفات إليه في وقت عصيانه وارتكابه مع أنه لا يعلم ذلك إلا بقوله لكونه هو الحافظ للشرع والمبين للأحكام مع أنه القاهر الحاكم لا يمكن مخالفته، فيلزم تكليف ما لا يطاق وإمكان المحال محال، لا يقال: هذا لازم للوقوع لا لإمكان الوقوع وفرق بين الوقوع بالفعل وبين إمكان الوقوع، لأنا نقول: إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم ولاستحالة استلزام الممكن المحال وإلا لزم استحالة الممكن وإمكان المحال لكن ذلك ليس بممكن بل هو محال على الله تعالى وعلى كل الأمة فيستحيل، لا يقال: أدلة الاجماع دلت على عدم وقوع الخطأ لا على استحالته للفرق بين الدائمة والضرورية فلا يرد على تقدير كون الإمام نصب كل الأمة، لأنا نقول: قد بينا في الكلام استحالة استناد نصب الإمام إلى المكلفين بل هو من فعله تعالى، وأيضا أدلة الاجماع دلت على أن كل ما فعلته الأمة حسن وكل ما هو حسن فهو حسن بالضرورة لاستحالة الانقلاب على الحسن والقبح وهما عقليان وأيضا قد ظهر في الإلهي تلازم الضروري والدائم.

الثامن والتسعون: إذا أوجب الله طاعة الإمام على المكلف في جميع أوامره وغير معصوم وله داع إلى المعصية وله مانع لا يكفي غير المعصوم في المنع وهو الأمر والعقل فيكون إضلال الله تعالى للعبد يتم بإخبار إنسان غير مكلف ولا يندفع بداعي الحكمة لأنه لا يندفع إلا بعدم احتمال إتيان إنسان غير معصوم بالمعصية لا غير.

التاسع والتسعون: جوازا لخطأ على المكلف وجه نقض لا بد للمكلف من طريق إلى التقصي منه وعدم ورود خلل من هذا الوجه فلا يحسن