الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) أقول: وجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: إنه أمر باتقائه حق التقاة، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم اليقيني بالأحكام ولا يحصل إلا من المعصوم فيجب ولأنه لا يتم إلا باللطف المقرب والمبعد وهو المعصوم فيجب.
وثانيهما: إن المعصوم غير متق الله حق تقاته وهذا خطاب لا بد له من عامل وإلا لاجتمعت الأمة على الخطأ ولا يجوز فثبت المعصوم وهو المطلوب.
السادس والأربعون: أن الإمام سبب في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه جميعها ومن جملتها الاتقاء حق التقاة، فلا بد من أن يكون هو متقيا حق التقاة.
السابع والأربعون: الإمام مقرب إلى الاتقاء حق التقاة فلا تكون منفية عنه فلا بد أن تكون فيه متحققة.
الثامن والأربعون: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) هذا يقتضي كون البعض يدعون إلى كل خير ويأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، للإجماع على العموم وذلك هو المعصوم قطعا، وهذا خطاب لأهل كل زمان فيكون المعصوم ثابتا في كل زمان.
التاسع والأربعون: نهى الله عز وجل عن التفرق بقوله تعالى: (ولا تفرقوا) وإنما يتم هذا بنصب شخص يحملهم على الاجتماع وليس باختبار الأمة وإلا لزم التفرق المحذور منه فيكون من الله تعالى، ولا بد من إيجاب طاعته ويستحيل ذلك في غير المعصوم فيجب المعصوم.
الخمسون: إنه تعالى نهى عن التفرق مطلقا ولو لم يكن المعصوم ثابتا في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاق إذ الاستدلال بالعمومات والأدلة والاجتهاد فيها مما يوجب التفرق إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي إليه
الحادي والخمسون: عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتكليف بالشرط تكليف بالمشروط فيلزم التكليف بالعلم في الوقايع والحوادث فلا بد من نصب طريق مفيد للعلم وليس الأدلة اللفظية إذ أكثرها ظنية والعقلية في الفقهيات قليلة جدا بل هي منتفية عند جماعة فليس إلا المعصوم، فلو لم يكن ثابتا في كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له وذلك تكليف ما لا يطاق، لا يقال النهي عن الشئ لا نسلم أنه يستلزم الأمر بضده فلا يلزم من عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع ولأن النهي عن التفرق ليس بعام بل في الأصول وفي الجهاد وما المطلوب فيه الاجتماع خاصة لأنا نجيب:
عن الأول: بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي فقال أبو هاشم وأتباعه إنه عدم الفعل.
وقالت الأشاعرة: إنه فعل ضد المنهي عنه، فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع.
وأما عن الأول: فلأن المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين واتفاق كلهم ليحصل فوايد الاجتماع ففعل هذا مقصود، وأبو هاشم لا يمنع مثل ذلك.
وعن الثاني: بأنه نكرة في معرض النفي فيعم، ولأن المراد عدم إدخال الماهية في الوجود، فلو أدخلت في وقت ما لم يحصل الامتثال.
الثاني والخمسون: اتفاق آراء المجتهدين في الآفاق لا بد له من طريق متفق واحد وليس إلا المعصوم إذ هذه الأدلة الموجودة ليست بمتفقة واحدة ولا غيرها وغير المعصوم اتفاقا فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم التكليف بالمسبب مع عدم السبب وذلك تكليف بالمحال باطل.
الخامس والخمسون: الاتفاق أما بمتابعة واحد من غير ترجيح وهو ترجيح بلا مرجح أو بلا متابعة بل بالاتفاق وهو محال أو بمتابعة واحد ترجح اتباعه من حيث الشرع لا باختيار، فإما أن يكون معصوما أو غير معصوم.
والثاني محال وإلا لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصية فتعين الأول وهو المطلوب.
السادس والخمسون: قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) دل على وجوب الاتفاق وتحريم الاختلاف ولا يتم إلا بالمعصوم كما ذكرناه وأيضا دل على تكليفنا بذلك بعد البينات وهو ما يفيد العلم وذلك هو المعصوم وهو المطلوب.
السابع والخمسون: قوله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) هذه تدل على المعصوم لأن الأمر بكل معروف والناهي عن كل منكر والمسارع في الخيرات هو المعصوم، وإنما قلنا بالعموم لظهوره ولأن غيره مسار ولأن الصالح حقيقة إنما يطلق على المعصوم وهو يدل على وجوده، ولا قائل بالفرق.
الثامن والخمسون: قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين) هذا تحريض تام على فعل كل خير ويدل على طلب الله تعالى لفعل كل خير وإنما يعلم بالعلم اليقيني والمقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم، فيجب ثبوته.
التاسع والخمسون: قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وجه الاستدلال إن فعل التكليف موقوف على العلم به يقينا وعلى
الستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) حذر الله عز وجل عن اتباع مثل هؤلاء وغير المعصوم يجوز كونه منهم فلا يجوز اتباعه.
الحادي والستون: قوله تعالى: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) البيان هنا بمعنى إيجاد فعل صالح لأن يحصل معه العلم ولا يمكن إلا بالمعصوم كما تقدم تقريره مرارا، فيلزم أن يكون الله تعالى قد نصب المعصوم وهو ظاهر.
الثاني والستون: قوله تعالى: (ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) وجه الاستدلال أن الإمام ليس من هذا القبيل بالضرورة وغير المعصوم يمكن أن يكون من هذا القبيل فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
الثالث والستون: أنكر الله تعالى على محب هؤلاء مع إخفائهم حالهم عنا وذلك يستلزم النهي عن محبة من يجوز فيه ذلك، إذ لو كان يقينا لم يكن هؤلاء القوم وغير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا يجب محبة الطاعة والاتباع إذ هي المراد والإمام يجب محبة الطاعة والاتباع فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
الرابع والستون: قوله تعالى: (إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة، فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
السادس والستون: قوله تعالى: (واتقوا الله لعلكم تفلحون) هذا لا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم وهو من فعله تعالى فيجب نصبه لاستحالة التكليف مع عدم خلق الشرائط التي هي من فعله تعالى.
السابع والستون: قوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) الطاعة موقوفة على معرفة أحكامه تعالى وأمره ونهيه وحكم الرسول ولا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم مرارا فيجب نصبه.
الثامن والستون: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين) (الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) المسارعة إلى المغفرة بفعل موجبها وهو امتثال أوامره ونواهيه الموقوف على معرفة ذلك واللطف المقرب والمبعد الذي هو شرط فيه، وكذلك الاحسان والتقوى وكل ذلك موقوف على المعصوم، فلو لم ينصبه الله تعالى لزم منه أن يكون الله تعالى قد كلف مع عدم فعل شرط من فعله تعالى وهو تكليف بالمحال محال.
التاسع والستون: قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ولا يتم كونه بيانا وهدى إلا بالمعصوم إذ أكثره مجمل وظاهر لا يفيد اليقين ولا يحصل إلا بقول المعصوم فيجب نصبه وهو المطلوب.
السبعون: قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء) الله تعالى يتخذ من الأمة شهداء فلا بد من حصول العدالة المطلقة لهم حتى لا يتوجه الطعن
الحادي والسبعون: قوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) غير المعصوم ظالم وكل ظالم لا يحبه الله تعالى، فكل غير المعصوم لا يحبه الله تعالى وكل أما يحبه الله تعالى بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
الثاني والسبعون: قوله: تعالى: (ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين) الجهاد الدائم أفضل وهو الجهاد مع القوى الشهوية والغضبية وكسرهما والصبر على ترك مقتضاهما وذلك هو مطلوب المعصوم، فيلزم ثبوته وهو المطلوب.
الثالث والسبعون: قوله تعالى: (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) وجه الاستدلال إن من يريد ثواب الآخرة يؤتيه الله منها، والثواب في مقابل الطاعة فلا بد أن يكون له طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي الإلهية ولا بد من اللطف المقرب والمبعد ولا يحصل ذلك إلا بالمعصوم فيجب نصبه.
الرابع والسبعون: قوله تعالى: (وسنجزي الشاكرين) هذا تحريض على الشكر ولا يتم إلا بمعرفة كيفيته يقينا ولا يحصل إلا بالمعصوم فيجب نصبه وإلا لزم التحريض على شئ مع عدم التمكن منه وهذا باطل ضرورة فيلزم نقض الغرض والعبث وكل ذلك محال عليه تعالى.
الخامس والسبعون: قوله تعالى: (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) هذه الفضيلة لا بد أن تدرك في كل زمان والنبي ليس في كل زمان فلا بد من شخص يقوم مقامه ويكون طاعته كطاعته ودعاؤه كدعائه وذلك هو المعصوم فيجب حصوله في كل وقت وهو المطلوب.
السابع والسبعون: قوله تعالى: (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) فيجب بهذه الآية عمل المصالح وخلق الألطاف والتقوى والنصرة على القوى الشهوية والغضبية فلا يتم ذلك إلا بالمعصوم فيجب نصبه.
الثامن والسبعون: قوله تعالى: (وبئس مثوى الظالمين) الظالم يستحق مثوى النار ولا شئ من الإمام يستحق مثوى النار بالضرورة ينتج لا شئ من الظالم بإمام وكل غير معصوم ظالم فيجعل صغرى للنتيجة لينتج من الإمام بغير معصوم لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
التاسع والسبعون: قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الملكية وهي التي بها التفكر والتميز والنظر في حقايق الأمور وآلتها التي تستعملها من البدن والدماغ وقد تسمى هذه نفسا ناطقة.
الثاني: البهيمية وهي النفس الشهوانية وهي التي بها الشهوات وطلب الغداء والشوق إلى اللذات الحسية وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد.
الثالث: السبعية وهي التي بها الغضب والنجدة والترفع وآلتها التي تستعملها من البدن القلب، وهذه الثلاثة متباينة، وإذا قوى بعضها أضر بالآخر وربما أبطل أحدهما فعل الآخر وبغلبة الأولى يحصل امتثال الأوامر الشرعية وانتظام نوع الإنسان وبغلبة الآخرين يحصل الاختلال فلا بد من مقوم للأولى ومانع للأخيرين وليس من الأمور الداخلية بل من الأمور الخارجية للمشاهدة وليس إلا توقع العقوبة في العاجلة وليس ذلك إلا من الإمام المعصوم إذ غيره الآخريان فيه أقوى وأغلب فلا يصلح لتقوية ضدهما وكسرهما لأن غلبة أحد الضدين يستلزم ضعف الآخر.
الثمانون: أجناس الفضائل أربعة: الحكمة والفقه والشجاعة
والأولى: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس معتدلة.
والثانية: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس الناطقة، والثالثة: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس البهيمية والسبعية منقادة للنفس الناطقة. والرابعة: إنما تحصل من اعتدال الفضائل الثلاث ونسبة بعضها إلى بعض فالإمام لتحصيل هذه الفضائل للمكلف في كل وقت، فلا بد أن يكون القوى البهيمية مغلوبة والقوى الناطقة غالبة فيه في كل وقت يفرض وذلك يستلزم العصمة؟
الحادي والثمانون: أجناس الرذائل أربعة الجهل والشره والجبن والخمود إذا تقرر ذلك.
فنقول: الإمام لدفع هذه في كل وقت يفرض فتنتفي عنه بالكلية والإقدام على القبيح إنما يتأتى من أحد هذه ومع انتفاء السبب فيلزم من ينتفي المسبب ذلك العصمة وهو المطلوب.
الثاني والثمانون: غاية حصول الحكمة أن يعرف الموجودات على ما هي عليه ويعرف أي المفعولات يجب أن يفعل وأيها يجب أن لا يفعل وإنما يحصل ذلك بمعرفة الأحكام الإلهية يقينا وإنما تحصل من المعصوم كما تقدم وإنما يتم الغرض والفائدة بفعل ذلك ولا يحصل إلا بالمعصوم كما تقدم فيجب.
الثالث والثمانون: أنواع الحكمة الذكاء وهو شرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس والذكر وهو ثبات صورة ما يحصله العقل والوهم من الأمور والتعقل وهو موافقة بحث النفس عن الأشياء بقدر ما هي عليه وإنما يحصل ذلك بكثرة التفات النفس إلى المعقولات بحيث تقوي القوة الناطقة وقوة التفاتها إلى القوة البدنية البهيمية وإنما يحصل ذلك بامتثال الأوامر الإلهية وإنما ذلك علما وعملا بالمعصوم كما تقدم تقريره غير مرة.
الرابع والثمانون: العفة تحدث عن القوة البهيمية وذلك إذا كانت
الخامس والثمانون: العفة وساطة بين رذيلتين، الأولى: الشرة وهو الانهماك في اللذات والخروج فيها عن ما ينبغي. الثانية: الخمود وهو السكون عن الحركة التي يسلك بها نحو اللذة الجملية التي يحتاج إليها البدن في ضروراته وهي ما يرخصه العقل والشرع، والأولى أشر من الثانية بكثير، فلا بد من حافظ للشرع في كل وقت يعرف أحكامه الصحيحة والفاسدة وما حرم من الشهوات ليخلص من الأولى ويعرف ما يحل ليخلص من الثانية والكتاب والسنة لا يفيان بذلك، فتعين الإمام ويجب أيضا قهر القوى الشهوية بحيث لا يقع في الرذيلة الأولى، فإن أكثر تداعي القوة البشرية إلى استعمال القوى الشهوانية ولا يمنع ذلك إلا الرئيس القاهر فيجب المعصوم إذ غيره لا يصلح لذلك.
السادس والثمانون: للعفة اثني عشر نوعا:
الأولى: الحياء وهو انحصار النفس خوف إتيان القبايح والحذر من الذم والسبب الصارف.
الثاني: الدعة وهو سكون النفس عند هيجان الشهوة.
الثالثة: الصبر وهو مقاومة النفس للهوى لئلا تنقاد لقبائح اللذات.
الرابع: السخاء المتوسط في الاعطاء والأخذ وهو أن ينفق الأموال فيما ينبغي بقدر ما ينبغي وتحته أنواع سنذكرها.
الخامس: الحرية وهي فضيلة النفس بها تكتسب المال من وجهه وتمتنع من اكتساب المال من غير وجهه.
السابع: الديانة وهي حسن انقياد النفس لما يجمل ويشرعها إلى الجميل.
الثامن: الانتظام والتدبير وهو حال للنفس يقودها إلى حسن تدبير الأمور وترتيبها كما ينبغي.
التاسع: الهدى وهو حسن السمت وهي تكميل محبة النفس بالزينة الخشنة والحسنة.
العاشر: المقالة وهي مرادعة تحصيل للنفس عن تكملة الاضطرار فيها.
الحادي عشر: الوقار وهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب.
الثاني عشر: الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة التي يكون فيها كمال النفس إذا عرفت هذا، فنقول: الإمام نصب لتكميل هذه في الناس، فلا بد أن يكون فيه أكمل ما يمكن دائما في كل وقت وذلك يوجب العصمة.
السابع والثمانون: الشجاعة إنما تحصل بانقياد القوة السبعية للنفس الناطقة فتكن الحركة السبعية معتدلة فلا تهيج في غير ما ينبغي ولا تحمي أكثر مما ينبغي وإنما تظهر بحسن انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يوجبه الرأي في الأمور الهائلة، أعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلا والصبر عليه محمودا وإذا لم يظهر أثر انقيادها لها في اللذات الحسية والشهوات الحيوانية المحرمة لم يظهر فعلها في الخارج: ولم يكن على أصل والإمام أشجع الناس في كل وقت يفرض لاحتياجه إلى ذلك وهو ظاهر، فلا تغلب السبعية الناطقة العقلية في وقت من الأوقات خصوصا في ما يتعلق بالشهوات الحيوانية فيكون معصوما.
الثامن والثمانون: أنواع الشجاعة ثمانية:
الثاني: النجدة وهو ثقة النفس عند المخاوف بحيث لا يخامرها جزع.
الثالث: عظم الهمة وهي فضيلة للنفس بها يحتمل سعادة الجسد وضدها حتى الشدايد التي تعرض عند الموت.
الرابع: الصبر وهي فضيلة بها تقوي النفس على احتمال الآلام ومقاومتها على الأهوال والفرق بينه وبين الصبر الذي في العفة إن هذا يكون على الأمور الهائلة وذلك على الشهوات الهائجة.
الخامس: الحلم وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكن سبعية ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة.
السادس: السكون وهو قوة للنفس تعسر حركتها عند الخصومات، وفي الحروب التي يذب بها عن الحرايم أو عن الشريعة لشدتها.
السابع: الشهامة وهو الحرص على الأعمال العظام للأحدوثة الجميلة.
الثامن: الاحتمال وهو قوة للنفس تستعمل الآت البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة والإمام لتقوية هذه وضعف أضدادها فلا بد أن يكون فيه في غاية الكمال وذلك يقتضي العصمة.
التاسع والثمانون: العدالة تحدث من الفضائل الثلاث المتقدمة بعضها في بعض فضيلة هي كمالها وتمامها وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها للقوى المميزة لا تتحرك بتغالب ولا تتحرك عند مطلوبها على سوء طباعها وتحدث للإنسان بها هيئة يختار بها أبدا الإنصاف من نفسه على نفسه أولا، ثم الإنصاف والانتصاف من غيره والإمام للحمد عليها وتقويتها فيجب أن تكون فيه في جميع الأوقات وعلى جميع الأحوال وعلى جميع التقادير على أكمل ما يمكن أن يكون وذلك هو العصمة.
الحادي والتسعون: من أنواع العدالة العبادة وهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته والاكرام لأوليائه من الملائكة والأنبياء والرسل والعمل بما توجبه الشريعة والإمام لإتمام ذلك والحمل عليه، فلا بد أن يكون ذلك فيه في كل زمان على أكمل الأنواع والوجوه وهو العصمة.
الثاني والتسعون: اعلم أن العدالة وساطة بين رذيلتين:
الأولى: الظلم وهو التوصل إلى أكثر المقتنيات من حيث لا ينبغي بما لا ينبغي.
الثانية: الانظلام وهو الاستجابة في المقتنيات بمن لا ينبغي وكما لا ينبغي ولهذا يكون الظالم كثير المال لأنه يتوصل إليه من حيث لا يجب بما لا يجب والمتظلم يسير المال لأنه يتركه من حيث يجب والعادل في الوسط لأنه يقتني المال من حيث يجب ويتركه من حيث لا يجب، والإمام عليه السلام لدفع الأول وتعريف طريق الوسط ليتحفظ من الثاني فلا بد أن يكون معصوما وإلا لم يثق بقوله وفعله فيهما.
الثالث والتسعون: الإمام إنما هو للعلوم بالشرع والعمل به، فلا بد أن يكون معصوما وإلا لم تتم هذه الفائدة ولم يحصل الوثوق بقوله ولاحتاج إلى إمام آخر فيلزم الدور أو التسلسل.
الرابع والتسعون: كل معصية لا بد أن يكون لها عقوبة في مقابلتها وأقله التعزير والتأديب ولا بد أن يكون لها معاقب غير فاعلها يخافه الفاعل
الخامس والتسعون: موقوف على مقدمات:
المقدمة الأولى: كل فعل غاية فإما ذاته أو غيره والثاني أما أن يكفي في حصول الغاية أو يتوقف على آخر غيره، والثاني لا بد أن يفعل الفاعل ذلك الفعل الموقوف عليه تحصيل الغاية من الفعل الآخر وإلا لزم الجهل والعبث، لأنه أما أن يعلم بالتوقف أولا، والثاني هو الجهل، والأول يستلزم العبث بالفعل لأنه إذا كان لغاية ولا يتم تحصيله إلا بالفعل الآخر، فإذا لم يفعله لزم العبث.
المقدمة الثانية: نصب الحدود وتعريف الفرائض وما يحرم إما أن يكون لا لغرض وهو عبث على الله تعالى محال أو لغرض ويستحيل عوده إليه فبقي عوده إلى العباد فإما النفع أو الضرر، والثاني باطل بالضرورة، فتعين الأول وهو ارتداع المكلف عن المعاصي وحمله على الطاعات.
المقدمة الثالثة: لا تتم هذه الغاية إلا بحاكم قاهر يستحيل عليه إهمالها والمراقبة ويستحيل عليه موجب الحدود وإلا كان هو الداعي للمكلف إليه وذلك هو المعصوم فيلزم من نصب الحدود وتقرير الشرايع نصب إمام معصوم فيلزم في كل زمان وهو المطلوب.
السادس والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إما الترجيح بلا مرجح أو كون الإمام غير مكلف والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن إيجاب طاعة الإمام ونصبه إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم، فأما أن يكون الإمام مكلفا غير معصوم أولا، والأول يستلزم الترجيح من غير مرجح إذ جعل الإمام يقهر بعض المكلفين لمصلحتهم دون البعض مع تساوي
الثامن والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه والتالي باطل فالمقدم مثله.
(بيان الملازمة)
إنه تعالى إنما طلب بالإمام رفع المعاصي من المكلفين ووقوع الطاعات، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض الغرض، ولأن دفع المعاصي ووقع الطاعات لا يتصور إلا من المعصوم، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وبطلان التالي ظاهر.
التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجح أو التسلسل والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن نصب الإمام إنما هو لنفع المكلف غير المعصوم فإن لم يكن الإمام معصوما فإن لم يكن له إمام آخر لزم تخصيص غير الإمام بالنفع دون الإمام وهو ترجيح من غير مرجع وإن كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه وتسلسل.
المائة: القوة المدركة والقوة الشهوية والمدرك والقدرة علة حصول اللذات وبقاء النوع وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس الموجب بحسن الشرع المعاوضات علة نظام النوع لكن يلزم هذه الأشياء التغالب والفساد كما أن حرارة النار خير وإن استلزم إحراق ما لا يستحق إحراقه والقوة العقلية المقتضية أحسن التكليف مع - حال من القوة العقلية - التكليف ومع نصب رئيس معصوم في كل زمان قاهر مانع لهذه الشهوات هو علة زوال هذا اللازم الذي هو المفسدة لا على وجه الجبر بحيث يمنع التكليف وهو مقدور لله تعالى ولا يحسن انتفاء هذه المفسدة على الوجه المذكور إلا بهذه
المائة الرابعة
الأول: القوة الشهوية والوهمية منشأ المفسدة والقوة العقلية هي منشأ المصلحة وهي المانعة لهما والإمام إنما جعل معاضدا للثانية ومتمما لفعلها في كل وقت لغلبة الأوليين في كثير من الناس ولا يتم ذلك إلا مع كونه معصوما إذ غير المعصوم قد تقوي الشهوية والغضبية عليه وتكون العقلية مغلوبة معه فلا يحصل المنع منه.
الثاني: علة الحاجة إلى الإمام في القوة العملية أما غلبة القوة الشهوية بالقوة أو بالفعل والثاني إما دائما أو في الجملة، وهذا مانعة الخلو وهو ظاهر إذ لو كانت القوة الشهوية مغلوبة للعقلية دائما في كل الناس لم يحتج فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي مع العلم بها إلى الإمام لتحقق سبب الأولى الذي من جملته القدرة والداعي وانتفاء الصارف فيجب انتفاء سبب الثانية ويستحيل وجود ذي المبدء بدون مبدئه فيمتنع فثبت صحة المنفصلة، فنقول: الأول يستلزم وجوب عصمة الإمام لأن نقيض الممكنة إنما هو الضرورية ولثبوت ذلك في الإمام غير المعصوم فيحتاج إلى إمام آخر ويتسلسل وبالثاني يلزم الاستغناء عن الإمام في أكثر الوقت لأكثر الناس في أكثر الأصقاع ولا تكون الحاجة إليه إلا نادرا، وهو محال والثالث هو المطلوب إذ غير المعصوم يتحقق فيه هذا فيحتاج إلى إمام آخر وتسلسل فلا بد أن يكون معصوما، وهذا القسم الثالث هو الحق.
الرابع: الامكان هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية أو ملزومه وهو علة الحاجة إلى العلة المتساوية النسبة إلى الطرفين بل الواجبة، وعلة احتياج الأمة إلى الإمام وهو إمكان المعاصي والطاعات عليهم، فلا بد أن يجب للعلة في الطاعات وعدم المعاصي أن لا يكون ذلك ممكنا لها وهي معنى العصمة.
الخامس: الممكن محتاج إلى غيره من حيث الامكان والمغاير من جهة الامكان هو الواجب فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب فممكن الطاعة محتاج إلى واجبها وهو المعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.
السادس: الممكن محتاج إلى العلة في وجوبه ولا شئ من غير الواجب
من حيث هو غير واجب يفيد الوجوب فكل علة للممكن فهي واجبة إذا تقرر
ذلك فالإمام علة في فعل الطاعات فيجب وجودها للإمام وهو معنى العصمة
وهو المطلوب لا يقال: هذا إنما يرد في العلة التامة الموجبة على أن نمنع عمومه
فإن الامكان نفسه عند قوم علة لكن ناقصة، وما أنتم فيه كذلك والإمام
ليس من العلل الموجبة وإلا لم يقع معه معصية من مكلف البتة، وأيضا فلأن
المطلوب من الإمام تقريب المكلف لا وجوب وقوع الطاعة وإلا لارتفع
التكليف أو كان بما لا يطاق وهو باطل قطعا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا،
فلا يجب وهو ترجيح يرجع بالابطال، وأيضا فلأن المطلوب من الإمام
ترجيح الطاعة عند المكلف مع إمكان النقيض وإلا لزم الجبر فيجب فيه